العلامة الحلي

416

معارج الفهم في شرح النظم

الأمر والنهي ليدخل فيه التكاليف العقليّة والتقييد بصدورها « 1 » عمّن يجب طاعته فصل له يخرجه عن إرادة من لا يجب طاعته ، فإنّه لا يسمّى تكليفا ، ويدخل في ذلك طاعة العبد للّه تعالى وطاعة الناس للرسول صلّى اللّه عليه وآله والإمام « 2 » ، وطاعة الولد للوالد ، والعبد للسيّد ، والمنعم عليه للمنعم « 3 » . وقولنا : « على جهة الابتداء » فصل آخر فإنّ إرادة أحد هؤلاء لشيء قد سبق عليه لا يكون تكليفا ، فإنّ إرادة الوالد من الولد الصلاة لا تسمّى تكليفا لمّا كانت إرادة اللّه تعالى سابقة عليه . وقولنا : « ما فيه مشقّة » احتراز من الأفعال التي لا مشقّة فيها ، فإنّ التكليف مأخوذ من الكلفة ، وهي المشقّة . وقولنا : « بشرط الإعلام » فصل آخر فإنّ المكلّف إذا لم يعلم بإرادة « 4 » المكلّف لا يكون مكلّفا ، ويطلق التكليف على الأفعال الصادرة عن المكلّف على سبيل المجاز . قال : وهو حسن لأنّ اللّه فعله . أقول : اتّفقت المعتزلة على حسنه خلافا للبراهمة .

--> ( 1 ) في « ج » : ( بصدورهما ) . ( 2 ) في « ب » : ( للإمام ) . ( 3 ) في « أ » : ( على المنعم ) بدل من : ( للمنعم ) . ( 4 ) في « س » : ( إرادة ) .